محمد بن أحمد المحلي الشافعي

162

شرح الورقات في أصول الفقه

وغيره ( 1 ) . ( وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين ) ( 2 ) متفق عليه ( 3 ) * . [ وهما المراد بالشيخ والشيخة ] ( 4 ) . ونسخ * * الحكم وبقاء الرسم ( 5 ) نحو { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } ( 6 ) نسخ بآية { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 7 ) .

--> ( 1 ) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم ، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15 / 155 ، صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 338 - 339 ، سنن البيهقي 8 / 211 ، الفتح الرباني 16 / 81 - 82 . ( 2 ) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج ، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً ، طلبة الطلبة ص 129 ، المصباح المنير 1 / 139 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 2 / 65 ، أنيس الفقهاء ص 175 . ( 3 ) صحيح البخاري مع الفتح 15 / 130 ، صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 342 . * نهاية 6 / أمن " ج " . ( 4 ) ما بين المعكوفين ليس في " ج " . * * نهاية 9 / أمن " أ " . ( 5 ) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم ( 1 ) من الصفحة السابقة . ( 6 ) سورة البقرة الآية 240 . ( 7 ) سورة البقرة الآية 234 . والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين ، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة ، انظر تفسير فتح القدير 1 / 259 ، تفسير القرطبي 3 / 174 ، 226 ، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص 60 .